للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو بالعقبة، وهو يرميها، فقال: ألكم هذه خاصة يا رسولَ الله؟ قال: لا، بل للأبد.

وللبخاري " وهو يرمي جمرة العقبة ". وهذا فيه بيان المكان الذي سأل فيه سراقة عن ذلك، ورواية مسلم من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر كذلك.

وفي رواية جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عند مسلم: فقام سراقة. فقال: يا رسولَ الله، ألعامنا هذه أمّ للأبد؟ فشبّك أصابعه واحدة في الأخرى , وقال: دخلت العمرة في الحجّ مرّتين، لا بل للأبد أبداً.

وسياق مسلم من طريق جعفر بن محمّد يقتضي أنّه قال له ذلك لَمّا أمر أصحابه أن يجعلوا حجّهم عمرة، وبذلك تمسّك مَن قال: إنّ سؤاله كان عن فسخ الحجّ عن العمرة.

ويحتمل: أن يكون السّؤال وقع عن الأمرين لتعدّد المكانين.

قال النّوويّ: معناه عند الجمهور أنّ العمرة يجوز فعلها في أشهر الحجّ. إبطالاً لِمَا كان عليه الجاهليّة.

وقيل: معناه جواز القِران. أي: دخلت أفعال العمرة في أفعال الحجّ.

وقيل: معناه سقط وجوب العمرة، وهذا ضعيف , لأنّه يقتضي النّسخ بغير دليل.

وقيل: معناه جواز فسخ الحجّ إلى العمرة، قال: وهو ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>