للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتعقّب: بأنّ سياق السّؤال يقوّي هذا التّأويل، بل الظّاهر أنّ السّؤال وقع عن الفسخ , والجواب وقع عمّا هو أعمّ من ذلك حتّى يتناول التّأويلات المذكورة إلاَّ الثّالث. والله أعلم.

قوله في حديث ابن عباس: (صبيحة رابعة) أي: يوم الأحد.

وفي حديث ابن عبّاس , أنّ خروجه من المدينة كان لخمس بقين من ذي القعدة. أخرجه البخاري، وأخرجه هو ومسلم من حديث عائشة مثله.

وجزم ابن حزم: بأن خروجه كان يوم الخميس.

وفيه نظرٌ , لأنّ أوّل ذي الحجّة كان يوم الخميس قطعاً. لِمَا ثبت وتواتر أنّ وقوفه بعرفة كان يوم الجمعة، فتعيّن أنّ أوّل الشّهر يوم الخميس. فلا يصحّ أن يكون خروجه يوم الخميس، بل ظاهر الخبر أن يكون يوم الجمعة.

لكن ثبت في الصّحيحين عن أنس: صلَّينا الظّهر مع النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة أربعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين. فدلَّ على أنّ خروجهم لَم يكن يوم الجمعة، فما بقي إلاَّ أن يكون خروجهم يوم السّبت.

ويحمل قول مَن قال " لخمسٍ بقين " أي: إن كان الشّهر ثلاثين فاتّفق أن جاء تسعاً وعشرين فيكون يوم الخميس أوّل ذي الحجّة بعد مضيّ أربع ليالٍ لا خمس، وبهذا تتّفق الأخبار، هكذا جمع الحافظ عماد الدّين بن كثير بين الرّوايات.

<<  <  ج: ص:  >  >>