الدّم في كلّ شيء من الأربعة المذكورة. ولا يخصّه بالحلق قبل الذّبح أو قبل الرّمي.
وقال ابن دقيق العيد: منع مالك وأبو حنيفة تقديم الحلق على الرّمي والذّبح , لأنّه حينئذٍ يكون حلقاً قبل وجود التّحلّلين، وللشّافعيّ قول مثله.
وقد بُني القولان له على أنّ الحلق نسك أو استباحة محظور؟.
فإن قلنا: إنّه نسك. جاز تقديمه على الرّمي وغيره , لأنّه يكون من أسباب التّحلّل، وإن قلنا: إنّه استباحة محظور. فلا.
قال: وفي هذا البناء نظرٌ، لأنّه لا يلزم من كون الشّيء نسكاً أن يكون من أسباب التّحلّل، لأنّ النّسك ما يثاب عليه، وهذا مالكٌ يرى أنّ الحلق نسك , ويرى أنّه لا يقدّم على الرّمي مع ذلك.
وقال الأوزاعيّ: إن أفاض قبل الرّمي أهراق دماً.
وقال عياض: اختلف عن مالك في تقديم الطّواف على الرّمي. وروى ابن عبد الحكم عن مالك أنّه يجب عليه إعادة الطّواف، فإن توجّه إلى بلده بلا إعادة وجب عليه دم.
قال ابن بطّال: وهذا يخالف حديث ابن عبّاس، وكأنّه لَم يبلغه. انتهى.
قلت: وكذا هو في رواية ابن أبي حفصة عن الزّهريّ في حديث عبد الله بن عمرو، وكأنّ مالكاً لَم يحفظ ذلك عن الزّهريّ
قوله: (فما سئل النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن شيء قدّم ولا أخّر إلاَّ قال: افعل