وروى من طريق مجاهد: من رمى بستٍّ فلا شيء عليه. ومن طريق طاوسٍ: يتصدّق بشيء.
وعن مالك والأوزاعيّ: من رمى بأقلّ من سبع وفاته التّدارك يجبره بدمٍ.
وعن الشّافعيّة: في ترك حصاة مدّ، وفي ترك حصاتين مدّان، وفي ثلاثة فأكثر دم.
وعن الحنفيّة: إن ترك أقل من نصف الجمرات الثّلاث فنصف صاع وإلا فدم.
وقوله " اعترضها " أي: الشّجرة يدلّ على أنّه كان هناك شجرة عند الجمرة.
وقد روى ابن أبي شيبة عن الثّقفيّ عن أيّوب قال: رأيت القاسم وسالماً ونافعاً يرمون من الشّجرة. ومن طريق عبد الرّحمن بن الأسود , أنّه كان إذا جاوز الشّجرة رمى العقبة من تحت غصن من أغصانها.
قوله:(فجعل البيت عن يساره , ومنًى عن يمينه) وقع في رواية أبي صخرة عن عبد الرّحمن بن يزيد: لَمّا أتى عبد الله جمرةَ العقبة استبطن الوادي واستقبل القبلة. أخرجه التّرمذيّ، والذي قبله هو الصّحيح، وهذا شاذّ في إسناده المسعوديّ , وقد اختلط.
وبالأوّل (١) قال الجمهور.
وجزم الرّافعيّ من الشّافعيّة: بأنّه يستقبل الجمرة ويستدبر القبلة.