للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: يستقبل القبلة , ويجعل الجمرة عن يمينه.

وقد أجمعوا على أنّه من حيث رماها جاز. سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه أو يساره أو من فوقها أو من أسفلها أو وسطها، والاختلاف في الأفضل.

قوله: (هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة - صلى الله عليه وسلم -) قال ابن المنير: خصّ عبد الله سورة البقرة بالذّكر , لأنّها التي ذكر الله فيها الرّمي، فأشار إلى أنّ فعله - صلى الله عليه وسلم - مبيّن لمراد كتاب الله تعالى.

قلت: ولَم أعرف موضع ذكر الرّمي من سورة البقرة، والظّاهر أنّه أراد أن يقول: إنّ كثيراً من أفعال الحجّ مذكور فيها فكأنّه , قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه أحكام المناسك، منبّهاً بذلك على أنّ أفعال الحجّ توقيفيّة.

وقيل: خصّ البقرة بذلك لطولها وعظم قدرها وكثرة ما فيها من الأحكام.

أو أشار بذلك إلى أنّه يشرع الوقوف عندها بقدر سورة البقرة (١). والله أعلم


(١) هذه غفلة من قائلها , فإنَّ الوقوف عند الجمرة الكبرى لا يُشرع لعدم وروده. سواء في يوم العيد أم في أيام التشريق. وإنما الوقوف للدعاء عند الجمرتين الصغرى والوسطى في أيام التشريق. كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر - رضي الله عنه - مرفوعاً.
وأخرج ابن أبي شيبة (٣/ ٢٩٤) بسند صحيح كما قال الشارح عن عطاء: كان ابن عمر. يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ الرجل سورة البقرة.
ومن المحتمل أن قائل هذا يقصد الوقوف مطلقاً دون تحديد أيِّ الجمرات. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>