للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالقرب من وقت النّفر من منىً.

واستشكله بعضهم بناء على ما فهمه , أنّ ذلك كان وقت الرّحيل، وليس ذلك بلازمٍ لاحتمال أن يكون الوقت الذي أراد منها ما أراد سابقاً على الوقت الذي رآها فيه على باب خبائها الذي هو وقت الرّحيل، بل ولو اتّحد الوقت لَم يكن ذلك مانعاً من الإرادة المذكورة.

قوله: (أحابستنا) أي: مانعتنا من التّوجّه من مكّة في الوقت الذي أردنا التّوجّه فيه، ظنّاً منه - صلى الله عليه وسلم - أنّها ما طافت طواف إفاضة، وإنّما قال ذلك , لأنّه كان لا يتركها ويتوجّه، ولا يأمرها بالتّوجّه معه وهي باقية على إحرامها، فيحتاج إلى أن يقيم حتّى تطهر وتطوف , وتحلّ الحلّ الثّاني.

قوله: (قالوا) ولهما من رواية الأسود عن عائشة ولفظه: أَمَا كنتِ طفتِ يوم النحر؟ قالت (أي صفيّة): بلى.

وهذا مُشكل , لأنّه - صلى الله عليه وسلم - إن كان علِم أنّها طافت طواف الإفاضة. فكيف يقول أحابستنا هي؟ وإن كان ما علِم. فكيف يريد وقاعها قبل التّحلّل الثّاني؟.

ويجاب عنه: بأنّه - صلى الله عليه وسلم - ما أراد ذلك منها إلاَّ بعد أن استأذنه نساؤه في طواف الإفاضة فأذن لهنّ. فكان بانياً على أنّها قد حلت، فلمّا قيل له: إنّها حائض جوّز أن يكون وقع لها قبل ذلك حتّى منعها من طواف الإفاضة فاستفهم عن ذلك , فأعلمته عائشة أنّها طافت معهنّ فزال عنه ما خشيه من ذلك والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>