أخرجه مسلم والنّسائيّ والإسماعيليّ من طريق الحسن بن مسلم عن طاوس: كنت مع ابن عبّاس إذ قال له زيد بن ثابت: تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ فقال ابن عبّاس: أمّا لا. فسل فلانة الأنصاريّة. هل أمرها النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: فرجع إليه , فقال: ما أراك إلاَّ قد صدقت. لفظ مسلم.
وللنّسائي " كنت عند ابن عبّاس فقال له زيد بن ثابت: أنت الذي تفتي؟ وقال فيه: فسألها، ثمّ رجع وهو يضحك فقال: الحديث كما حدّثتني. وللإسماعيليّ بعد قوله أنت الذي .. إلخ. قال: نعم. قال: فلا تُفْتِ بذلك. قال: فسل فلانة. والباقي نحو سياق مسلم، وزاد في إسناده عن ابن جريجٍ , قال: وقال عكرمة بن خالد عن زيد وابن عبّاس نحوه , وزاد فيه: فقال ابن عبّاس: سل أمّ سليمٍ وصواحبها. هل أمرهنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك؟ فسألهنّ، فقلن: قد أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك.
وقد عرف برواية عكرمة الماضية أنّ الأنصاريّة هي أمّ سليمٍ، وأمّا صواحبها فلم أقف على تسميتهنّ.
وقد روى ابن أبي شيبة من طريق القاسم بن محمّد: كان الصّحابة يقولون. إذا أفاضت المرأة قبل أن تحيض فقد فرغت، إلاَّ عمر فإنّه كان يقول: يكون آخر عهدها بالبيت.
وقد وافق عمرَ على رواية ذلك عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - غيرُه، فروى أحمد وأبو داود والنّسائيّ والطّحاويّ - واللفظ لأبي داود - من طريق