الوليد بن عبد الرّحمن عن الحارث بن عبد الله بن أوس الثّقفيّ. قال: أتيت عمر فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النّحر ثمّ تحيض، قال: ليكن آخر عهدها بالبيت. فقال الحارث: كذلك أفتاني - وفي رواية أبي داود " هكذا حدّثني - رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ".
واستدل الطّحاويّ: بحديث عائشة وبحديث أمّ سليمٍ على نسخ حديث الحارث في حقّ الحائض.
قال المُهلَّب: فيه شاهد لتصديق النّساء فيما يدّعينه من الحيض. لكون النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يؤخّر السّفر , ويحبس من معه لأجل حيض صفيّة، ولَم يمتحنها في ذلك ولا أكذبها.
وقال ابن المنيّر: لَمّا رتّب النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - على مجرّد قول صفيّة إنّها حائض تأخيره السّفر أخذ منه تعدّي الحكم إلى الزّوج، فتصدّق المرأة في الحيض والحمل باعتبار رجعة الزّوج وسقوطها وإلحاق الحمل به.
وقال إسماعيل القاضي: دلَّت الآية (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) أنَّ المرأة المعتدة مُؤتمنةٌ على رحمها من الحمل والحيض إلاَّ أن تأتي من ذلك بما يعرف كذبها فيه.
وقد أخرج الحاكم في " المستدرك " من حديث أبي بن كعب: إنَّ من الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها. هكذا أخرجه موقوفا في تفسير سورة الأحزاب. ورجاله رجال الصحيح.