للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه تسمية الفرس، وألحق البخاري به الحمار فترجم له في الجهاد (١).

وقال ابن العربيّ: قالوا: تجوز التّسمية لِمَا لا يعقل، وإن كان لا يتفطّن له ولا يجيب إذا نودي، مع أنّ بعض الحيوانات ربّما أدمن على ذلك بحيث يصير يميّز اسمه إذا دعي به.

وفيه إمساك نصيب الرّفيق الغائب ممّن يتعيّن احترامه أو ترجى بركته أو يتوقّع منه ظهور حكم تلك المسألة بخصوصها.

وفيه تفريق الإمام أصحابه للمصلحة، واستعمال الطّليعة في الغزو. وفيه أنّ عقر الصّيد ذكاته.

وجواز الاجتهاد في زمن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -. قال ابن العربيّ: هو اجتهاد بالقرب من النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - لا في حضرته.

وفيه العمل بما أدّى إليه الاجتهاد ولو تضادّ المجتهدان , ولا يعاب واحد منهما على ذلك لقوله: فلم يعب ذلك علينا. (٢) وكأنّ الآكل تمسّك بأصل الإباحة، والممتنع نظر إلى الأمر الطّارئ.

وفيه الرّجوع إلى النّصّ عند تعارض الأدلة، وركض الفرس في الاصطياد، والاستعانة بالفارس، وحمل الزّاد في السّفر، والرّفق


(١) فقال في الجهاد " باب اسم الفرس والحمار " ولفظه (حتى رآه أبو قتادة، فركب فرساً له يقال له الجرادة ..) وقد تقدَّم ذكرها في الشرح.
(٢) ظاهر كلام الشارح أن هذه العبارة أعني (فلم يعب ..) ضمن حديث أبي قتادة - رضي الله عنه - , لكنّي لَم أرها نصَّاً في الحديث عند من أخرجه. إلاَّ أنها صحيحة من حيث المعنى , وقد جاءت هذه العبارة في قضايا كثيرة في السنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>