للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تغريم المشتري فافترقا.

وقيل ناسخه: حديث " والبيّعان بالخِيَار ما لَم يتفرّقا " وهذا جواب محمّد بن شجاع.

ووجه الدّلالة منه أنّ الفرقة تقطع الخِيَار فثبت أن لا خِيَار بعدها إلَّا لمن استثناه الشّارع بقوله " إلَّا بيع الخِيَار ".

وتعقّبه الطّحاويّ: بأنّ الخِيَار الذي في المصرّاة من خِيَار الرّدّ بالعيب، وخِيَار الرّدّ بالعيب لا تقطعه الفرقة، ومن الغريب أنّهم لا يقولون بخِيَار المجلس ثمّ يحتجّون به فيما لَم يرد فيه.

الاعتذار الخامس: منهم مَن قال: هو خبرٌ واحدٌ لا يفيد إلَّا الظّنّ، وهو مخالفٌ لقياس الأصول المقطوع به فلا يلزم العمل به.

وتعقّب: بأنّ التّوقّف في خبر الواحد إنّما هو في مخالفة الأصول لا في مخالفة قياس الأصول، وهذا الخبر إنّما خالف قياس الأصول بدليل أنّ الأصول الكتاب والسّنّة والإجماع والقياس، والكتاب والسّنّة في الحقيقة هما الأصل والآخران مردودان إليهما.

فالسّنّة أصل والقياس فرع. فكيف يردّ الأصل بالفرع؟ بل الحديث الصّحيح أصل بنفسه. فكيف يقال إنّ الأصل يخالف نفسه؟.

وعلى تقدير التّسليم. يكون قياس الأصول يفيد القطع وخبر الواحد لا يفيد إلَّا الظّنّ، فتناول الأصل لا يخالف هذا الخبر الواحد غير مقطوعٍ به لجواز استثناء محله عن ذلك الأصل.

قال ابن دقيق العيد: وهذا أقوى متمسّكٍ به في الرّدّ على هذا المقام.

<<  <  ج: ص:  >  >>