للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موجودٍ فلم يتعيّن في كونه من الدّين بالدّين.

وقيل ناسخه: حديث " الخراج بالضّمان " وهو حديثٌ أخرجه أصحاب السّنن عن عائشة.

ووجه الدّلالة منه أنّ اللبن فضلة من فضلات الشّاة ولو هلكت لكان من ضمان المشتري فكذلك فضلاتها تكون له. فكيف يغرم بدلها للبائع؟ حكاه الطّحاويّ أيضاً.

وتعقّب: بأنّ حديث المصرّاة أصحّ منه باتّفاقٍ. فكيف يقدّم المرجوح على الرّاجح؟ ودعوى كونه بعده لا دليل عليها، وعلى التّنزال فالمشتري لَم يؤمر بغرامة ما حدث في ملكه , بل بغرامة اللبن الذي ورد عليه العقد. ولَم يدخل في العقد فليس بين الحديثين على هذا تعارضٌ.

وقيل ناسخه: الأحاديث الواردة في رفع العقوبة بالمال، وقد كانت مشروعةً قبل ذلك كما في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه في مانع الزّكاة: فإنّا آخذوها وشطر ماله. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه " في الذي يسرق من الجرين: يغرم مثليه " وكلاهما في السّنن.

وهذا جواب عيسى بن أبان، فحديث المصرّاة من هذا القبيل , وهي كلها منسوخة.

وتعقّبه الطّحاويّ: بأنّ التّصرية إنّما وجدت من البائع، فلو كان من ذلك الباب للزمه التّغريم، والفرض أنّ حديث المصرّاة يقتضي

<<  <  ج: ص:  >  >>