للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن عبد البرّ: هذا الحديث مُجمعٌ على صحّته وثبوته من جهة النّقل , واعتلَّ من لَم يأخذ به بأشياء لا حقيقة لها.

الاعتذار الثاني: منهم مَن قال: هو حديث مضطرب. لذكر التّمر فيه تارة والقمح أخرى واللبن أخرى، واعتباره بالصّاع تارة، وبالمثل أو المثلين تارةً وبالإناء أخرى.

والجواب: أنّ الطّرق الصّحيحة لا اختلاف فيها كما تقدّم، والضّعيف لا يُعل به الصّحيح.

الاعتذار الثالث: منهم مَن قال: هو معارضٌ لعموم القرآن كقوله تعالى (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به).

وأجيب: بأنّه من ضمان المتلفات لا العقوبات، والمتلفات تضمن بالمثل وبغير المثل.

الاعتذار الرابع: منهم مَن قال: هو منسوخ.

وتعقّب: بأنّ النّسخ لا يثبت بالاحتمال، ولا دلالة على النّسخ مع مدّعيه , لأنّهم اختلفوا في النّاسخ.

فقيل ناسخه: حديث النّهي عن بيع الدّين بالدّين، وهو حديثٌ أخرجه ابن ماجه وغيره من حديث ابن عمر.

ووجه الدّلالة منه أنّ لبن المصرّاة يصير ديناً في ذمّة المشتري، فإذا ألزم بصاعٍ من تمر نسيئة صار ديناً بدينٍ، وهذا جواب الطّحاويّ.

وتعقّب: بأنّ الحديث ضعيف باتّفاق المحدّثين، وعلى التّنزّل فالتّمر إنّما شرع في مقابل الحلب سواء كان اللبن موجوداً أو غير

<<  <  ج: ص:  >  >>