للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتّفقا بطل العقد ووجب ردّ الصّاع من التّمر , لأنّه كان قيمة اللبن يومئذٍ

وتعقّب: بأنّ الحديث ظاهرٌ في تعليق الحكم بالتّصرية، وما ذكره هذا القائل يقتضي تعليقه بفساد الشّرط سواء وجدت التّصرية أم لا فهو تأويلٌ متعسّفٌ.

وأيضاً فلفظ الحديث لفظ عموم، وما ادّعوه على تقدير تسليمه فردٌ من أفراد ذلك العموم , فيحتاج من ادّعى قصر العموم عليه الدّليل على ذلك ولا وجود له.

قال ابن عبد البرّ: هذا الحديث أصل في النّهي عن الغشّ، وأصل في ثبوث الخِيَار لمن دلس عليه بعيب، وأصلٌ في أنّه لا يفسد أصل البيع، وأصل في أن مدّة الخِيَار ثلاثة أيّامٍ، وأصلٌ في تحريم التّصرية وثبوت الخِيَار بها.

وقد روى أحمد وابن ماجه عن ابن مسعود مرفوعاً: بيع المحفّلات خلابة , ولا تحل الخلابة لمسلم. وفي إسناده ضعفٌ. قد رواه ابن أبي شيبة وعبد الرّزّاق موقوفاً بإسنادٍ صحيحٍ.

وروى ابن أبي شيبة من طريق قيس بن أبي حازم قال: كان يقال: التّصرية خلابة. وإسناده صحيح

واختلف القائلون به في أشياء.

المسألة الأولى: لو كان عالماً بالتّصرية هل يثبت له الخِيَار؟. فيه وجه للشّافعيّة.

<<  <  ج: ص:  >  >>