للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويرجّح أنّه لا يثبت رواية عكرمة عن أبي هريرة في هذا الحديث عند الطّحاويّ فإنّ لفظه " من اشترى مصرّاة ولَم يعلم أنّها مصرّاة " الحديث.

ولو صار لبن المصرّاة عادةً واستمرّ على كثرته هل له الرّدّ؟. فيه وجه لهم أيضاً خلافاً للحنابلة في المسألتين

المسألة الثانية: لو تحفّلت بنفسها أو صرّها المالك لنفسه , ثمّ بدا له فباعها فهل يثبت ذلك الحكم؟ فيه خلاف:

فمن نَظَرَ إلى المعنى أثبته , لأنّ العيب مُثبِتٌ للخِيَار , ولا يشترط فيه تدليس للبائع. ومن نَظَرَ إلى أنّ حكم التّصرية خارج عن القياس. خصّه بمورده - وهو حالة العمد - فإنّ النّهي إنّما تناولها فقط.

المسألة الثالثة: لو كان الضّرع مملوءاً لحماً وظنّه المشتري لبناً فاشتراها على ذلك , ثمّ ظهر له أنّه لحم هل يثبت له الخِيَار؟.

فيه وجهان حكاهما بعض المالكيّة.

المسألة الرابعة: لو اشترى غير المصرّاة , ثمّ اطّلع على عيبٍ بها بعد حلبها، فقد نصّ الشّافعيّ على جواز الرّدّ مجّاناً , لأنّه قليلٌ غير معتنىً بجمعه.

وقيل: يردّ بدل اللبن كالمصرّاة، وقال البغويّ: يردّ صاعاً من تمر

تكميل: في البخاري من رواية ثابت مولى عبد الرّحمن بن زيدٍ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من اشترى غنماً مصرّاةً فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاعٌ من

<<  <  ج: ص:  >  >>