للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تمرٍ ".

قوله " حلبتها " بسكون اللام على أنّه اسم الفعل. ويجوز الفتح على إرادة المحلوب، وظاهره أنّ التّمر مقابل للحلبة.

وزعم ابن حزمٍ: أنّ التّمر في مقابلة الحلب لا في مقابلة اللبن , لأنّ الحلبة حقيقة في الحلب مجازٌ في اللبن والحمل على الحقيقة أولى , فلذلك قال: يجب ردّ التّمر واللبن معاً. وشذّ بذلك عن الجمهور.

وقوله " ففي حلبتها صاع من تمر ".

القول الأول. ظاهره أنّ صاع التّمر في مقابل المصرّاة سواء كانت واحدة أو أكثر لقوله " من اشترى غنماً " ثمّ قال " ففي حلبتها صاع من تمر ".

ونقله ابن عبد البرّ عمّن استعمل الحديث، وابن بطّال عن أكثر العلماء، وابن قدامة عن الشّافعيّة والحنابلة.

القول الثاني: عن أكثر المالكيّة يردّ عن كل واحدة صاعاً.

حتّى قال المازريّ: من المستبشع أن يغرم متلف لبن ألف شاةٍ كما يغرم متلف لبن شاةٍ واحدةٍ.

وأجيب: بأنّ ذلك مغتفر بالنّسبة إلى ما تقدّم من أنّ الحكمة في اعتبار الصّاع , قطع النّزاع فجعل حدّاً يرجع إليه عند التّخاصم فاستوى القليل والكثير.

ومن المعلوم أنّ لبن الشّاة الواحدة أو النّاقة الواحدة يختلف اختلافاً متبايناً، ومع ذلك فالمعتبر الصّاع سواء قل اللبن أم كثر،

<<  <  ج: ص:  >  >>