للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو أيضاً من بيوع الغرر، لكن هذا إنّما فسّر به سعيد بن المسيّب - كما رواه مالك في " الموطّأ " - بيع المضامين، وفسّر به غيره بيع الملاقيح.

واتّفقت هذه الأقوال - على اختلافها - على أنّ المراد بالحبلة جمع حابل أو حابلة من الحيوان، إلَّا ما حكاه صاحب " المحكم " وغيره عن ابن كيسان أنّ المراد بالحبلة الكرمة، وأنّ النّهي عن بيع حبلها. أي: حملها قبل أن تبلغ كما نهى عن بيع ثمر النّخلة قبل أن تزهى، وعلى هذا فالحبْلة بإسكان الموحّدة. وهو خلاف ما ثبتت به الرّوايات، لكن حكي في الكرمة فتح الباء.

وادّعى السّهيليّ تفرّد ابن كيسان به، وليس كذلك. فقد حكاه ابن السّكّيت في " كتاب الألفاظ " ونقله القرطبيّ (١) في " المفهم " عن أبي العبّاس المبرّد، والهاء على هذا للمبالغة وجهاً واحداً.

ويؤخذ من الحديث ترك جواز السّلم إلى أجل غير معلوم. ولو أسند إلى شيء يعرف بالعادة، خلافاً لمالك ورواية عن أحمد.

تكميل: عطْفُ البخاريِّ بيع حبل الحبلة على بيع الغرر من عطف الخاصّ على العامّ، ولَم يذكر في الباب بيع الغرر صريحاً.

وكأنّه أشار إلى ما أخرجه أحمد من طريق ابن إسحاق حدّثني نافع , وابن حبّان من طريق سليمان التّيميّ عن نافعٍ عن ابن عمر قال: نهى


(١) هو صاحب المفهم أحمد بن عمر , سبق ترجمته (١/ ٢٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>