وقد أخرج مسلم النّهي عن بيع الغرر من حديث أبي هريرة وابن ماجه من حديث ابن عبّاس , والطّبرانيّ من حديث سهل بن سعد.
ولأحمد من حديث ابن مسعود رفعه: لا تشتروا السّمك في الماء فإنّه غررٌ. وشراء السّمك في الماء نوع من أنواع الغرر، ويلتحق به الطّير في الهواء والمعدوم والمجهول والآبق ونحو ذلك.
قال النّوويّ: النّهي عن بيع الغرر أصلٌ من أصول البيع. فيدخل تحته مسائل كثيرة جدّاً، ويُستثنى من بيع الغرر أمران.
أحدهما: ما يدخل في المبيع تبعاً. فلو أفرد لَم يصحّ بيعه.
الثّاني: ما يتسامح بمثله. إمّا لحقارته أو للمشقّة في تمييزه وتعيينه.
فمن الأوّل: بيع أساس الدّار، والدّابّة التي في ضرعها اللبن، والحامل.
ومن الثّاني: الجبّة المحشوّة والشّرب من السّقاء.
قال (١): وما اختلف العلماء فيه مبنيٌّ على اختلافهم في كونه حقيراً أو يشقّ تمييزه أو تعيينه. فيكون الغرر فيه كالمعدوم فيصحّ البيع وبالعكس.
وقال: ومِن بيوع الغرر ما اعتاده النّاس من الاستجرار من الأسواق بالأوراق مثلاً فإنّه لا يصحّ , لأنّ الثّمن ليس حاضراً فيكون