طريق همّام عن أبي هريرة: لا يقل أحدكم للعنب الكرم، إنّما الكرم الرّجل المسلم. وله من حديث وائل بن حجرٍ: لا تقولوا الكرم، ولكن قولوا العنب والحبلة.
ويُجمع بينهما: بحمل النّهي على التّنزيه , ويكون ذكره هنا لبيان الجواز، وهذا كلّه بناءً على أنّ تفسير المزابنة من كلام النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -.
وعلى تقدير كونه موقوفاً فلا حجّة على الجواز. فيحمل النّهي على حقيقته.
واختلف السّلف: هل يُلحق العنب أو غيره بالرّطب في العرايا؟.
القول الأول: لا. وهو قول أهل الظّاهر , واختاره بعض الشّافعيّة. منهم المحبّ الطّبريّ.
القول الثاني: يلحق العنب خاصّةً. وهو مشهور مذهب الشّافعيّ.
القول الثالث: يلحق كل ما يدّخر. وهو قول المالكيّة.
القول الرابع: يلحق كل ثمرةٍ وهو منقولٌ عن الشّافعيّ أيضاً.
قوله:(وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيلٍ طعامٍ) قال ابن بطّالٍ: أجمع العلماء على أنّه لا يجوز بيع الزّرع قبل أن يقطع بالطّعام، لأنّه بيع مجهولٍ بمعلومٍ، وأمّا بيع رطب ذلك بيابسه بعد القطع وإمكان المماثلة. فالجمهور لا يجيزون بيع شيءٍ من ذلك بجنسه لا متفاضلاً ولا متماثلاً. انتهى.
واحتجّ الطّحاويّ لأبي حنيفة في جواز بيع الزّرع الرّطب بالحبّ اليابس , بأنّهم أجمعوا على جواز بيع الرّطب بالرّطب مثلاً بمثلٍ , مع