للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد أخرج مسلمٌ الحديث من طريق زيد بن أبي أنيسة عن أبي الوليد عن جابرٍ مطوّلاً وفيه " وأن يشتري النّخل حتّى يشقه، والإشقاء أن يحمرّ أو يصفرّ. أو يؤكل منه شيءٌ. وفي آخره. فقال زيدٌ: فقلت لعطاءٍ: أسمعت جابراً يذكر هذا عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم.

وهو يحتمل: أن يكون مراده بقوله هذا جميع الحديث فيدخل فيه التّفسير، ويحتمل: أن يكون مراده أصل الحديث لا التّفسير فيكون التّفسير من كلام الرّاوي، وقد ظهر من رواية ابن مهديٍّ أنّه جابرٌ. والله أعلم.

وممّا يقوّي كونه مرفوعاً وقوع ذلك في حديث أنسٍ أيضاً (١).

وفيه دليلٌ على أنّ المراد ببدوّ الصّلاح قدرٌ زائدٌ على ظهور الثّمرة، وسبب النّهي عن ذلك خوف الغرر لكثرة الجوائح فيها، وقد بيّن ذلك في حديث أنسٍ الماضي "

فإذا احمرّت وأُكل منها أمنت العاهة عليها " أي: غالباً.

وقوله " تحمارّ وتصفارّ " قال الخطّابيّ: لَم يرد بذلك اللون الخالص من الصّفرة والحمرة، وإنّما أراد حمرةً أو صفرةً بكمودةٍ فلذلك قال: تحمارّ وتصفارّ , قال: ولو أراد اللون الخالص لقال تحمرّ وتصفرّ.

وقال ابن التّين: التّشقيح تغيّر لونها إلى الصّفرة والحمرة، فأراد بقوله تحمارّ وتصفارّ ظهور أوائل الحمرة والصّفرة قبل أن تشبع، قال


(١) تقدّم حديث أنس - رضي الله عنه - في العمدة. رقم (٢٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>