: وإنّما يقال تفعال في اللون الغير المتمكّن إذا كان يتلوّن.
وأنكر هذا بعض أهل اللغة وقال: لا فرق بين تحمرّ وتصفرّ وتحمارّ وتصفارّ، ويحتمل: أن يكون المراد المبالغة في احمرارها واصفرارها، كما تقرّر أنّ الزّيادة تدل على التّكثير والمبالغة.
قوله:(وأن لا تباع إلَّا بالدينار والدّرهم) قال ابن بطّال: إنّما اقتصر على الذّهب والفضّة لأنّهما جل ما يتعامل به النّاس، وإلا فلا خلاف بين الأمّة في جواز بيعه بالعروض يعني بشرطه.
قوله:(إلَّا العرايا) زاد الطحاوي " فإنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخّص فيها " أي: فيجوز بيع الرّطب فيها بعد أن يخرص ويعرف قدره بقدر ذلك من الثّمر كما سيأتي البحث فيه (١).
قال ابن المنذر: ادّعى الكوفيّون أنّ بيع العرايا منسوخ بنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثّمر بالتّمر , وهذا مردود , لأنّ الذي روى النّهي عن بيع الثّمر بالتّمر هو الذي روى الرّخصة في العرايا فأثبت النّهي والرّخصة معاً.
قلت: ورواية سالم الماضية في البخاري تدل على أنّ الرّخصة في بيع العرايا وقع بعد النّهي عن بيع الثّمر بالتّمر، ولفظه عن ابن عمر مرفوعاً: ولا تبيعوا الثّمر بالتّمر. قال: وعن زيد بن ثابت , أنّه - صلى الله عليه وسلم - رخّص بعد ذلك في بيع العريّة.
(١) سيأتي الكلام إن شاء الله مفصّلاً بعد حديثين في " باب العرايا "