قوله:(أن يبيعها بخرصها) زاد الطّبرانيّ عن عليّ بن عبد العزيز عن القعنبيّ - شيخ البخاريّ فيه - عن مالك عن نافع " كيلاً " ومثله للبخاري من رواية موسى بن عقبة عن نافع، ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالكٍ فقال " بخرصها من التّمر " , ونحوه للبخاري من رواية يحيى بن سعيد عن نافعٍ في كتاب الشّرب.
ولمسلمٍ من رواية سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد بلفظ: رخّص في العريّة يأخذها أهل البيت بخرصها تمراً يأكلونها رطباً. ومن طريق الليث عن يحيى بن سعيد بلفظ " رخّص في بيع العريّة بخرصها تمراً ".
قال يحيى: العريّة أن يشتري الرّجل تمر النّخلات بطعام أهله رطباً بخرصها تمراً.
وهذه الرّواية تبيّن أنّ في رواية سليمان إدراجاً، وأخرجه الطّبرانيّ من طريق حمّاد بن سلمة عن أيّوب وعبيد الله بن عمر عن نافعٍ بلفظ: رخّص في العرايا، النّخلة والنّخلتان يوهبان للرّجل فيبيعهما بخرصهما تمراً. زاد فيه " يوهبان للرّجل " وليس بقيدٍ عند الجمهور. كما سيأتي شرحه.
واختلف في المراد بالعرية شرعاً.
فقال مالك: العريّة أن يعري الرّجل الرّجل النّخلة , ثمّ يتأذّى بدخوله عليه فرخّص له - أي للواهب - أن يشتريها منه بتمر ". رواه ابن عبد البرّ من طريق ابن وهبٍ عن مالك.