للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى الطّحاويّ من طريق ابن نافع عن مالكٍ: أنّ العريّة النّخلة للرّجل في حائط غيره، وكانت العادة أنّهم يخرجون بأهليهم في وقت الثّمار إلى البساتين فيكره صاحب النّخل الكثير دخول الآخر عليه فيقول له: أنا أعطيك بخرص نخلتك تمراً فرخّص له في ذلك.

ومن شرط العريّة عند مالك.

أولاً. أنّها لا تكون بهذه المعاملة إلَّا مع المُعرَى خاصّةً لِما يدخل على المالك من الضّرر بدخول حائطه، أو ليدفع الضّرر عن الآخر بقيام صاحب النّخل بالسّقي والكلف.

ثانياً. أن يكون البيع بعد بدوّ الصّلاح.

ثالثاً. أن يكون بتمر مؤجّل.

وخالفه الشّافعيّ في الشّرط الأخير , فقال: يشترط التّقابض.

وروى الإمام أحمد في حديث سفيان بن حسين عن الزّهريّ عن سالمٍ عن أبيه عن زيد بن ثابت مرفوعاً في العرايا , قال سفيان بن حسين: العرايا نخلٌ كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها. فرخّص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التّمر. وهذه إحدى الصّور الآتية.

واحتجّ لمالكٍ في قصر العريّة على ما ذكره بحديث سهل بن أبي حثمة عند البخاري , أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثّمر بالتّمر، ورخّص في العريّة أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطباً.

فتمسّك بقوله " أهلها " والظّاهر أنّه الذي أعراها , ويحتمل: أن

<<  <  ج: ص:  >  >>