قال: وعلى تقدير صحّته فليس فيه حجّة للتّقييد بالفقير , لأنّه لَم يقع في كلام الشّارع وإنّما ذكره في القصّة.
فيحتمل: أن تكون الرّخصة وقعت لأجل الحاجة المذكورة.
ويحتمل: أن يكون للسّؤال فلا يتمّ الاستدلال مع إطلاق الأحاديث المنصوصة من الشّارع.
وقد اعتبر هذا القيد الحنابلة مضموماً إلى ما اعتبره مالك، فعندهم لا تجوز العريّة إلَّا لحاجة صاحب الحائط إلى البيع أو لحاجة المشتري إلى الرّطب.
ثمّ إنّ صور العريّة كثيرة:
منها: أن يقول الرّجل لصاحب حائط: بعني ثمر نخلاتٍ بأعيانها بخرصها من التّمر. فيخرصها ويبيعه ويقبض منه التّمر ويسلم إليه النّخلات بالتّخلية فينتفع برطبها.
ومنها: أن يهب صاحب الحائط لرجل نخلات أو ثمر نخلاتٍ معلومة من حائطه، ثمّ يتضرّر بدخوله عليه فيخرصها ويشتري منه رطبها بقدر خرصه بتمرٍ يعجّله له.
ومنها: أن يهبه إيّاها فيتضرّر الموهوب له بانتظار صيرورة الرّطب تمراً ولا يحبّ أكلها رطباً لاحتياجه إلى التّمر فيبيع ذلك الرّطب بخرصه من الواهب أو من غيره بتمرٍ يأخذه معجّلاً.
ومنها: أن يبيع الرّجل تمر حائطه بعد بدوّ صلاحه , ويستثني منه نخلات معلومة يبقيها لنفسه أو لعياله وهي التي عفّ له عن خرصها