وسمّيت عرايا لأنّها أعريت من أن تخرص في الصّدقة فرخّص لأهل الحاجة الذين لا نقد لهم وعندهم فضول من تمر قوتهم أن يبتاعوا بذلك التّمر من رطب تلك النّخلات بخرصها.
ومنها: أن يعري رجلاً تمر نخلاتٍ يبيح له أكلها والتّصرّف فيها، وهذه هبة مخصوصة.
ومنها: أن يعري عامل الصّدقة لصاحب الحائط من حائطه نخلات معلومة لا يخرصها في الصّدقة.
وهاتان الصّورتان من العرايا لا يبيع فيها.
وجميع هذه الصّور صحيحة عند الشّافعيّ والجمهور.
وقصر مالك العريّة في البيع على الصّورة الثّانية، وقصرها أبو عبيد على الصّورة الأخيرة من صور البيع , وزاد أنّه رخّص لهم أن يأكلوا الرّطب ولا يشتروه لتجارة ولا ادّخار.
ومنع أبو حنيفة صور البيع كلّها وقصر العريّة على الهبة، وهو أن يُعري الرّجل تمر نخلة من نخله ولا يسلم ذلك له , ثمّ يبدو له في ارتجاع تلك الهبة فرخّص له أن يحتبس ذلك ويعطيه بقدر ما وهبه له من الرّطب بخرصه تمراً، وحمله على ذلك أخذه بعموم النّهي عن بيع الثّمر بالتّمر.