للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشّافعيّة من أخذ بظاهر التّأبير فلم يفرّق بين أنثى وذكرٍ.

واختلفوا فيما لو باع نخلةً وبقيت ثمرتها له , ثمّ خرج طلعٌ آخر من تلك النّخلة.

القول الأول: قال ابن أبي هريرة: هو للمشتري , لأنّه ليس للبائع إلَّا ما وجد دون ما لَم يوجد.

القول الثاني: قال الجمهور: هو للبائع لكونه من ثمرة المؤبّرة دون غيرها.

ويستفاد من الحديث أنّ الشّرط الذي لا ينافي مقتضى العقد لا يفسد البيع , فلا يدخل في النّهي عن بيعٍ وشرطٍ.

واستدل الطّحاويّ. بحديث الباب على جواز بيع الثّمرة قبل بدوّ صلاحها؛ واحتجّ به لمذهبه الذي حكيناه في ذلك.

وقد تعقّبه البيهقيّ وغيره: بأنّه يستدل بالشّيء في غير ما ورد فيه حتّى إذا جاء ما ورد فيه استدل بغيره عليه كذلك، فيستدل لجواز بيع الثّمرة قبل بدوّ صلاحها بحديث التّأبير، ولا يعمل بحديث التّأبير، بل لا فرق عنده كما تقدّم في البيع قبل التّأبير وبعده. فإنّ الثّمرة في ذلك للمشتري سواءٌ شرطها البائع لنفسه أو لَم يشترطها.

والجمع بين حديث التّأبير وحديث النّهي عن بيع الثّمرة قبل بدوّ الصّلاح سهلٌ , بأنّ الثّمرة في بيع النّخل تابعةٌ للنّخل , وفي حديث النّهي مستقلةٌ، وهذا واضحٌ جدّاً، والله أعلم بالصّواب.

تكميل: قال ابن بطّالٍ: ذهب الجمهور إلى منع من اشترى النّخل

<<  <  ج: ص:  >  >>