وحده أن يشتري ثمره قبل بدوّ صلاحه في صفقةٍ أخرى، بخلاف ما لو اشتراه تبعاً للنّخل فيجوز. وروى ابن القاسم عن مالكٍ الجواز مطلقاً.
قال: والأوّل أولى لعموم النّهي عن ذلك.
مسألة: من باع أرضاً محروثةً وفيها زرعٌ فالزّرع للبائع، والخلاف في هذه كالخلاف في النّخل، ويؤخذ منه أنّ من أجر أرضاً وله فيها زرع , أنّ الزّرع للمؤجر لا للمستأجر إن تصوّرت صورة الإجارة.
قوله:(ولمسلم) ثبتت قصّة العبد في هذا الحديث في جميع نسخ البخاريّ، وصنيع صاحب العمدة يقتضي أنّها من أفراد مسلمٍ , وكأنّه لَمَّا نَظَرَ كتاب البيوع من البخاريّ فلم يجده فيه توهّم أنّها من إفراد مسلم.
واعتذر الشّارح ابن العطّار عن صاحب العمدة , فقال: هذه الزّيادة أخرجها الشّيخان من رواية سالمٍ عن أبيه عن عمر، قال: فالمصنّف لَمَّا نسب الحديث لابن عمر احتاج أن ينسب الزّيادة لمسلمٍ وحده. انتهى ملخّصاً.
وبالغ شيخنا ابن الملقّن في الرّدّ عليه , لأنّ الشّيخين لَم يذكرا في طريقِ سالمٍ عمرَ بل هو عندهما جميعاً عن ابن عمر عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بغير واسطة عمر، لكن مسلم والبخاريّ ذكراه في البيوع والشّرب , فتعيّن أنّ سبب وهْم المقدسيّ ما ذكرتُه.