وقال النّوويّ في شرح مسلم: لَم تقع هذه الزّيادة في حديث نافعٍ عن ابن عمر , وذلك لا يضرّ. فإنّ سالماً ثقة , بل هو أجلّ من نافع فزيادته مقبولة. وقد أشار النّسائيّ والدّارقطنيّ إلى ترجيح رواية نافعٍ. وهي إشارةٌ مردودةٌ. انتهى.
قلت: أمّا نفي تخريجها فمردود , فإنّها ثابتة عند البخاريّ من رواية ابن جريج عن ابن أبي مُلَيكة عن نافعٍ , لكن باختصار (١).
وأمّا الاختلاف بين سالم ونافع. فإنّما هو في رفعها ووقفها لا في إثباتها ونفيها , فسالم رفع الحديثين جميعاً , ونافع رفع حديث النّخل عن ابن عمر عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -. ووقف حديثَ العبدِ على ابن عمر عن عمر، وقد رجّح مسلم ما رجّحه النّسائيّ.
وقال أبو داود وتبعه ابن عبد البرّ: وهذا أحد الأحاديث الأربعة التي اختلف فيها سالم ونافع.
قال أبو عمر: اتّفقا على رفع حديث النّخل , وأمّا قصّة العبد فرفعها سالم ووقفها نافع على عمر، ورجّح البخاريّ رواية سالمٍ في رفع الحديثين.
ونقل ابن التّين عن الدّاوديّ: هو وهْمٌ من نافع , والصّحيح ما رواه سالم مرفوعاً في العبد والثّمرة.
(١) ولفظه عند (٢٢٠٣) " عن ابن أبى مُلَيكة عن نافع مولى ابن عمر , أنَّ أيُّما نخلٍ بيعت قد أبرت لَم يذكر الثمر، فالثمر للذي أبرها، وكذلك العبد والحرث. سمَّى له نافع هؤلاء الثلاث "