بيع كل شيءٍ قبل قبضه، وقد أخذ بظاهرها مالك , فحمل الطّعام على عمومه وألحق بالشّراء جميع المعاوضات.
وأَلْحَقَ الشّافعيّ وابن حبيبٍ وسحنونٌ بالطّعام كل ما فيه حقّ توفيةٍ.
وزاد أبو حنيفة والشّافعيّ فعدّياه إلى كل مشترى، إلَّا أنّ أبا حنيفة استثنى العقار وما لا ينقل.
واحتجّ الشّافعيّ: بحديث عبد الله بن عمر وقال: نهى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن ربح ما لَم يضمن. أخرجه التّرمذيّ.
قلت: وفي معناه حديث حكيم بن حزام أخرجه أصحاب السّنن بلفظ " قلت: يا رسولَ الله. يأتيني الرّجل فيسألني البيع ليس عندي، أبيعه منه ثمّ أبتاعه له من السّوق؟ فقال: لا تبع ما ليس عندك " وأخرجه التّرمذيّ مختصراً. ولفظه " نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ما ليس عندي ".
قال ابن المنذر: وبيع ما ليس عندك يحتمل معنيين:
أحدهما: أن يقول: أبيعك عبداً أو داراً معيّنةً وهي غائبة، فيشبه بيع الغرر لاحتمال أن تتلف أو لا يرضاها.
ثانيهما: أن يقول: هذه الدّار بكذا، على أن أشتريها لك من