للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صاحبها، أو على أن يسلمها لك صاحبها. انتهى

وقصّة حكيمٍ موافقةٌ للاحتمال الثّاني.

وفي صفة القبض عن الشّافعيّ تفصيل:

فما يتناول باليد كالدّراهم والدّنانير والثّوب فقبضه بالتّناول، وما لا ينقل كالعقار والثّمر على الشّجر فقبضه بالتّخلية.

وما ينقل في العادة كالأخشاب والحبوب والحيوان فقبضه بالنّقل إلى مكانٍ لا اختصاص للبائع به.

وفيه قولٌ إنّه يكفي فيه التّخلية.

واختلفوا في الإعتاق. فالجمهور على أنّه يصحّ الإعتاق ويصير قبضاً سواءٌ كان للبائع حقّ الحبس بأن كان الثّمن حالاً ولَم يدفع أم لا , والأصحّ في الوقف أيضاً صحّته.

وفي الهبة والرّهن خلافٌ.

والأصحّ عند الشّافعيّة فيهما أنّهما لا يصحّان، وحديث ابن عمر في قصّة البعير الصّعب (١) حجّةٌ لمقابله.

ويمكن الجواب عنه: بأنّه يحتمل أن يكون ابن عمر كان وكيلاً في


(١) أخرجه البخاري (٢١١٥) عن ابن عمر - رضي الله عنه -، قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فكنت على بَكْرٍ صعبٍ لعمر، فكان يغلبني، فيتقدم أمام القوم، فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم، فيزجره عمر ويرده، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر: بعنيه، قال: هو لك يا رسولَ الله، قال: بعنيه فباعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: هو لك يا عبد الله بن عمر، تصنع به ما شئت "

<<  <  ج: ص:  >  >>