للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تكميل: أخرج الشيخان عن سالم بن عبد الله، أنّ أباه، قال: قد رأيت النّاس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ابتاعوا الطّعام جزافاً، يُضربون في أن يبيعوه في مكانهم، وذلك حتّى يؤووه إلى رحالهم.

وبه قال الجمهور، لكنّهم لَم يخصّوه بالجزاف , ولا قيّدوه بالإيواء إلى الرّحال.

أمّا الأوّل: فلما ثبت من النّهي عن بيع الطّعام قبل قبضه فدخل فيه المكيل، وورد التّنصيص على المكيل من وجهٍ آخر عن ابن عمر مرفوعاً. أخرجه أبو داود

وأمّا الثّاني: فلأنّ الإيواء إلى الرّحال خرج مخرج الغالب.

وفي بعض طرق مسلمٍ عن ابن عمر: كنّا نبتاع الطّعام فيبعث إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكانٍ سواه قبل أن نبيعه.

وفرَّق مالك في المشهور عنه بين الجزاف والمكيل: فأجاز بيع الجزاف قبل قبضه. وبه قال الأوزاعيّ وإسحاق.

واحتجّ لهم: بأنّ الجزاف مرئيٌ فتكفي فيه التّخلية، والاستيفاء إنّما يكون في مكيلٍ أو موزون، وقد روى أحمد من حديث ابن عمر مرفوعاً: من اشترى طعاماً بكيلٍ أو وزنٍ فلا يبيعه حتّى يقبضه. ورواه أبو داود والنّسائيّ بلفظ: نهى أن يبيع أحد طعاماً اشتراه بكيلٍ حتّى يستوفيه.

والدّارقطنيّ من حديث جابر: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الطّعام

<<  <  ج: ص:  >  >>