للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلفوا فيما يتنجّس من الأشياء الطّاهرة.

القول الأول: الجمهور على الجواز.

القول الثاني: قال أحمد وابن الماجشون: لا ينتفع بشيءٍ من ذلك.

واستدل الخطّابيّ على جواز الانتفاع بإجماعهم على أنّ من ماتت له دابّة ساغ له إطعامها لكلاب الصّيد. فكذلك يسوغ دهن السّفينة بشحم الميتة ولا فرق.

قوله: (ثمّ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: قاتل الله اليهود .. إلخ) وسياقه مشعر بقوّة ما أوّله الأكثر أنّ المراد بقوله " هو حرام " البيع لا الانتفاع.

وروى أحمد والطّبرانيّ من حديث ابن عمر مرفوعاً: الويل لبني إسرائيل، إنّه لَمَّا حرّمت عليهم الشّحوم باعوها فأكلوا ثمنها، وكذلك ثمن الخمر عليكم حرام. ولأحمد والطّبرانيّ من حديث تميمٍ الدّاريّ مرفوعاً: إنّ الخمر حرامٌ شراؤها وثمنها.

قال أحمد: حدّثنا أبو عاصم الضّحّاك بن مخلدٍ عن عبد الحميد بن جعفر أخبرني يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر. ولفظه: يقول عام الفتح: إنّ الله حرّم بيع الخنازير وبيع الميتة وبيع الخمر وبيع الأصنام، قال رجلٌ: يا رسولَ الله. فما ترى في بيع شحوم الميتة؟ فإنّها تدهن بها السّفن والجلود ويستصبح بها. فقال: قاتل الله يهود .. الحديث. وأخرجه مسلم عن أبي موسى عن أبي عاصم. ولَم يسبق

<<  <  ج: ص:  >  >>