والظّاهر أنّه أراد أصل الحديث، وإلا ففي سياقه بعض مخالفة فظهر بهذه الرّواية أنّ السّؤال وقع عن بيع الشّحوم وهو يؤيّد ما قرّرناه.
ويؤيّده أيضاً ما أخرجه أبو داود من وجه آخر عن ابن عبّاس , أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال - وهو عند الرّكن -: قاتل الله اليهود، إنّ الله حرّم عليهم الشّحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإنّ الله إذا حرّم على قوم أكل شيء حرّم عليهم ثمنه "
قال جمهور العلماء: العلة في منع بيع الميتة والخمر والخنزير النّجاسة فيتعدّى ذلك إلى كل نجاسة، ولكنّ المشهور عند مالك طهارة الخنزير.
والعلة في منع بيع الأصنام عدم المنفعة المباحة، فعلى هذا إن كانت بحيث إذا كسرت ينتفع برضاضها جاز بيعها عند بعض العلماء من الشّافعيّة وغيرهم.
والأكثر على المنع حملاً للنّهي على ظاهره، والظّاهر أنّ النّهي عن بيعها للمبالغة في التّنفير عنها، ويلتحق بها في الحكم الصّلبان التي تعظّمها النّصارى , ويحرم نحت جميع ذلك وصنعته.