ورخّص بعض العلماء في القليل من شعر الخنزير للخرز. حكاه ابن المنذر عن الأوزاعيّ وأبي يوسف وبعض المالكيّة. فعلى هذا فيجوز بيعه.
ويستثنى من الميتة عند بعض العلماء , ما لا تَحلّه الحياة كالشّعر والصّوف والوبر , فإنّه طاهر فيجوز بيعه. وهو قول أكثر المالكيّة والحنفيّة، وزاد بعضهم العظم والسّنّ والقرن والظّلف.
وقال بنجاسة الشّعور الحسن والليث والأوزاعيّ. ولكنّها تطهر عندهم بالغسل، وكأنّها متنجّسة عندهم بما يتعلق بها من رطوبات الميتة لا نجسة العين، ونحوه قول ابن القاسم في عظم الفيل: إنّه يطهر إذا سلق بالماء.
قوله:(إنّ الله لَمَّا حرّم عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه) ... سيأتي الكلام عليه مستوفى إن شاء الله (١)
(١) انظر حديث ابن عباس - رضي الله عنه - في كتاب الأشربة رقم (٣٩٧).