للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوماً. حكاه الزّبير بن بكّار، وفي مرسل عروة بن الزّبير ما يقرُب منه.

والأكثر أنّه قدم نهاراً، ووقع في رواية مسلم ليلاً، ويجمع بأنّ القدوم كان آخر الليل فدخل نهاراً.

قوله: (وهم يُسلفون في الثمار السنتين والثلاث) وللبخاري من طريق ابن علية عن ابن أبي نجيح " العام والعامين أو قال: عامين أو ثلاثة شك إسماعيل " يعني ابن عليّة. ولَم يشكّ سفيان (١) فقال " وهم يسلفون في التّمر السّنتين والثّلاث ".

وقوله " عامين " وقوله " السّنتين " منصوب إمّا على نزع الخافض , أو على المصدر.

قوله: (من أسلف في شيءٍ) وفي رواية ابن عليّة " من سلَّف في تمر " بالتشديد , والأُولى أشمل.

وقوله " في شيء " أخذ منه جواز السّلم في الحيوان إلحاقاً للعدد بالكيل. والمخالف فيه الحنفيّة.

وقال بصحته الحسن. فأخرج سعيد بن منصور من طريق يونس بن عبيد عن الحسن , أنّه كان لا يرى بأساً بالسّلف في الحيوان إذا كان شيئاً معلوماً إلى أجل معلوم.


(١) هو كما الشارح ففي البخاري لَم يشك سفيان , لكن في صحيح مسلم (١٦٠٤) حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد (واللفظ ليحيى) قال عمرو: حدثنا. وقال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح قال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>