قوله:(في كيلٍ معلومٍ ووزنٍ معلومٍ) أي: فيما يوزن , والواو بمعنى أو. والمراد اعتبار الكيل فيما يكال , والوزن فيما يوزن.
واتّفقوا على اشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل كصاع الحجاز وقفيز العراق وإردبّ مصر، بل مكاييل هذه البلاد في نفسها مختلفة , فإذا أطلق صرف إلى الأغلب.
قال ابن بطّال: أجمعوا على أنّه إن كان في السّلم ما يكال أو يوزن فلا بدّ فيه من ذكر الكيل المعلوم والوزن المعلوم، فإن كان فيما لا يكال ولا يوزن فلا بدّ فيه من عدد معلوم.
قلت: أو ذرع معلوم، والعدد والذّرع ملحق بالكيل والوزن للجامع بينهما وهو عدم الجهالة بالمقدار، ويجري في الذّرع ما تقدّم شرطه في الكيل والوزن من تعيين الذّراع لأجل اختلافه في الأماكن.
وأجمعوا على أنّه لا بدّ من معرفة صفة الشّيء المسلم فيه صفة تميّزه عن غيره، وكأنّه لَم يذكر في الحديث , لأنّهم كانوا يعملون به , وإنّما تعرّض لذكر ما كانوا يهملونه.
قوله:(إلى أجلٍ معلومٍ) أخرج الشّافعيّ من طريق أبي حسّان الأعرج عن ابن عبّاس قال: أشهد أنّ السّلف المضمون إلى أجل مسمّىً قد أحله الله في كتابه وأذن فيه. ثمّ قرأ (يا أيّها الذين آمنوا إذا تداينتم بدينٍ إلى أجلٍ مسمّىً فاكتبوه). وأخرجه الحاكم من هذا الوجه وصحَّحه.
وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عبّاس قال: