لا تسلف إلى العطاء , ولا إلى الحصاد , واضرب أجلاً. ومن طريق سالم بن أبي الجعد عن ابن عبّاس بلفظٍ: إذا سمّيت في السّلم قفيزاً وأجلاً فلا بأس.
وأخرج عبد الرّزّاق من طريق نبيح - بنونٍ وموحّدة ومهملة مصغّر - وهو العنزيّ - بفتح المهملة والنّون ثمّ الزّاي - الكوفيّ عن أبي سعيد الخدريّ قال: السّلم بما يقوم به السّعر رباً، ولكن أسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم.
وأخرج مالك في " الموطّأ " عن نافع عن ابن عمر قال: لا بأس أن يسلف الرّجل في الطّعام الموصوف بسعرٍ معلوم إلى أجل معلوم , ما لَم يكن ذلك في زرع لَم يبد صلاحه أو ثمرة لَم يبد صلاحها. وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع نحوه.
وروى ابن أبي شيبة من طريق الثّوريّ عن أبي إسحاق عن الأسود قال: سألته عن السّلم في الطّعام , فقال: لا بأس به، كيل معلوم إلى أجل معلوم.
وأجاز السّلمَ الحالَّ الشّافعيّة، وذهب الأكثر إلى المنع.
وحمل مَن أجاز الأمر في قوله " إلى أجل معلوم " على العلم بالأجل فقط، فالتّقدير عندهم من أسلم إلى أجل فليسلم إلى أجل معلوم لا مجهول، وأمّا السّلم لا إلى أجل فجوازه بطريق الأولى , لأنّه إذا جاز مع الأجل وفيه الغرر. فمع الحال أولى لكونه أبعد عن الغرر.