للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجيب: بالفرق , لأنّ الأجل في الكتابة شرع لعدم قدرة العبد غالباً.

واستدلَّ بقول ابن عبّاس الماضي " لا تسلف إلى العطاء " لاشتراط تعيين وقت الأجل بشيءٍ لا يختلف، فإنّ زمن الحصاد يختلف ولو بيومٍ , وكذلك خروج العطاء , ومثله قدوم الحاجّ، وأجاز ذلك مالك ووافقه أبو ثور.

واختار ابن خزيمة من الشّافعيّة تأقيته إلى الميسرة.

واحتجّ بحديث عائشة , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بعث إلى يهوديّ ابعث لي ثوبين إلى الميسرة. وأخرجه النّسائيّ، وطعن ابن المنذر في صحّته بما وهم فيه.

والحقّ أنّه لا دلالة فيه على المطلوب , لأنّه ليس في الحديث إلَّا مجرّد الاستدعاء فلا يمتنع أنّه إذا وقع العقد قيّد بشروطه , ولذلك لَم يصف الثّوبين.

فائدة: أخرج البخاري عن أبي البختريّ سألت ابن عمر - رضي الله عنه - عن السّلم في النّخل , فقال: نهى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثّمر حتّى يصلح .. , وسألت ابن عبّاسٍ , فقال: نهى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النّخل حتّى يأكل أو يؤكل وحتّى يوزن , قلت: وما يوزن؟ قال رجلٌ عنده: حتّى يحرز.

واستدل به على جواز السّلم في النّخل المعيّن من البستان المعيّن , لكن بعد بدوّ صلاحه. وهو قول المالكيّة.

<<  <  ج: ص:  >  >>