للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد روى أبو داود وابن ماجه من طريق النّجرانيّ عن ابن عمر قال: لا يُسلم في نخل قبل أن يطلع، فإنّ رجلاً أسلم في حديقة نخلٍ قبل أن تطلع فلم تطلع ذلك العام شيئاً، فقال المشتري: هو لي حتّى تطلع، وقال البائع: إنّما بعتك هذه السّنة، فاختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال: اردد عليه ما أخذت منه , ولا تسلموا في نخلٍ حتّى يبدو صلاحه. وهذا الحديث فيه ضعف.

ونقل ابن المنذر اتّفاق الأكثر على منع السّلم في بستان معيّن , لأنّه غرر.

وقد حمل الأكثر الحديث المذكور على السّلم الحال، وقد روى ابن حبّان والحاكم والبيهقيّ من حديث عبد الله بن سلام في قصّة إسلام زيد بن سعنة - بفتح السّين المهملة وسكون العين المهملة بعدها نون - أنّه قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل لك أن تبيعني تمراً معلوماً إلى أجل معلوم من حائط بني فلان؟. قال: لا أبيعك من حائط مسمّىً، بل أبيعك أوسقاً مسمّاة إلى أجل مسمّىً.

<<  <  ج: ص:  >  >>