الوجه السادس: قال الشّافعيّ في " الأمّ ": لَمَّا كان من اشترط خلاف ما قضى الله ورسوله عاصياً , وكانت في المعاصي حدود وآداب , وكان من أدب العاصين أن يعطّل عليهم شروطهم ليرتدعوا عن ذلك ويرتدع به غيرهم كان ذلك من أيسر الأدب.
الوجه السابع: وقال غيره: معنى " اشترطي " اتركي مخالفتهم فيما شرطوه ولا تظهري نزاعهم فيما دعوا إليه مراعاة لتنجيز العتق لتشوّف الشّارع إليه، وقد يعبّر عن التّرك بالفعل كقوله تعالى:(وما هم بضارّين به من أحدٍ إلَّا بإذن الله) أي: نتركهم يفعلون ذلك، وليس المراد بالإذن إباحة الإضرار بالسّحر.
قال ابن دقيق العيد: وهذا وإن كان محتملاً. إلَّا أنّه خارج عن الحقيقة من غير دلالة على المجاز من حيث السّياق.
الوجه الثامن: قال النّوويّ: أقوى الأجوبة أنّ هذا الحكم خاصٌّ بعائشة في هذه القضيّة , وأنّ سببه المبالغة في الرّجوع عن هذا الشّرط لمخالفته حكم الشّرع، وهو كفسخ الحجّ إلى العمرة كان خاصّاً بتلك الحجّة مبالغة في إزالة ما كانوا عليه من منع العمرة في أشهر الحجّ.
ويستفاد منه ارتكاب أخفّ المفسدتين إذا استلزم إزالة أشدّهما. وتعقّب: بأنّه استدلال بمختلفٍ فيه على مختلفٍ فيه.
وتعقّبه ابن دقيق العيد: بأنّ التّخصيص لا يثبت إلَّا بدليلٍ، ولأنّ الشّافعيّ نصّ على خلاف هذه المقالة.