للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو يؤوّل إلى أنّ الأمر فيه. بمعنى الإباحة كما تقدّم.

قوله: (فما بال رجالٍ) أي: ما حالهم.

قوله: (يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله) المراد بكتاب الله في الحديث المرفوع حكمه، وهو أعمّ من أن يكون نصّاً أو مستنبطاً، وكلّ ما كان ليس من ذلك فهو مخالف لِما في كتاب الله.

وقال ابن بطّال: المراد بكتاب الله هنا حكمه من كتابه أو سنّة رسوله أو إجماع الأمّة.

وقال ابن خزيمة: ليس في كتاب الله. أي: ليس في حكم الله جوازه أو وجوبه، لا أنّ كل من شرط شرطاً لَم ينطق به الكتاب يبطل، لأنّه قد يشترط في البيع الكفيل فلا يبطل الشّرط، ويشترط في الثّمن شروط من أوصافه أو من نجومه ونحو ذلك فلا يبطل.

وقال النّوويّ: قال العلماء الشّروط في البيع أقسامٌ.

أحدها: يقتضيه إطلاق العقد كشرط تسليمه.

الثّاني: شرطٌ فيه مصلحة كالرّهن وهما جائزان اتّفاقاً.

الثّالث: اشتراط العتق في العبد. وهو جائزٌ عند الجمهور لحديث عائشة وقصّة بريرة.

الرّابع: ما يزيد على مقتضى العقد ولا مصلحة فيه للمشتري كاستثناء منفعته فهو باطلٌ.

وقال القرطبيّ: قوله: " ليس في كتاب الله " أي: ليس مشروعاً في كتاب الله تأصيلاً ولا تفصيلاً، ومعنى هذا أنّ من الأحكام ما يؤخذ

<<  <  ج: ص:  >  >>