للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تفصيله من كتاب الله كالوضوء، ومنها ما يؤخذ تأصيله دون تفصيله كالصّلاة، ومنها ما أصّل أصله كدلالة الكتاب على أصليّة السّنّة والإجماع وكذلك القياس الصّحيح، فكل ما يقتبس من هذه الأصول تفصيلاً فهو مأخوذٌ من كتاب الله تأصيلاً.

وقال الخطّابيّ: ليس المراد أنّ ما لَم ينصّ عليه في كتاب الله فهو باطل، فإنّ لفظ " الولاء لمن أعتق " من قوله - صلى الله عليه وسلم - لكنّ الأمر بطاعته في كتاب الله فجاز إضافة ذلك إلى الكتاب.

وتعقّب: بأنّ ذلك لو جاز لجازت إضافة ما اقتضاه كلام الرّسول - صلى الله عليه وسلم - إليه، والجواب عنه: أنّ تلك الإضافة إنّما هي بطريق العموم لا بخصوص المسألة المعيّنة، وهذا مصيرٌ من الخطّابيّ إلى أنّ المراد بكتاب الله هنا القرآن، ونظير ما جنح إليه ما قاله ابن مسعود لأمّ يعقوب في قصّة الواشمة: مالي لا ألعن من لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في كتاب الله. ثمّ استدل على كونه في كتاب الله بقوله تعالى (وما آتاكم الرّسول فخذوه) (١).

ويحتمل: أن يكون المراد بقوله هنا " في كتاب الله " أي: في حكم الله، سواء ذكر في القرآن أم في السّنّة. أو المراد بالكتاب المكتوب. أي: في اللوح المحفوظ.

قوله: (ما كان من شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطلٌ) في رواية


(١) قصة أم يعقوب مع ابن مسعود - رضي الله عنه - , أخرجها الشيخان.

<<  <  ج: ص:  >  >>