للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي حديث بريرة هذا من الفوائد سوى ما سبق.

جواز المكاتبة بالسّنّة تقريرًا لحكم الكتاب، وقد روى ابن أبي شيبة في " الأوائل " بسندٍ صحيح , أنّها أوّل كتابة كانت في الإسلام.

ويردّ عليه قصّة سلمان، فيجمع بأنّ أوّليّته في الرّجال وأوّليّة بريرة في النّساء.

وقد قيل: إنّ أوّل مكاتب في الإسلام أبو أُميَّة عبد عمر، وادّعى الرّويانيّ أنّ الكتابة لَم تكن تعرف في الجاهليّة وخولف.

وفيه جواز كتابة الأمة كالعبد، وجواز كتابة المتزوّجة ولو لَم يأذن الزّوج، وأنّه ليس له منعها من كتابتها ولو كانت تؤدّي إلى فراقها منه، كما أنّه ليس للعبد المتزوّج منع السّيّد من عتق أمته التي تحته وإن أدّى ذلك إلى بطلان نكاحها.

ويستنبط من تمكينها من السّعي في مال الكتابة أنّه ليس عليها خدمته.

وفيه جواز سعي المكاتبة وسؤالها واكتسابها وتمكين السّيّد لها من ذلك، ولا يخفى أنّ محلّ الجواز إذا عرفت جهة حلّ كسبها.

وفيه البيان بأنّ النّهي الوارد عن كسب الأمة محمول على من لا يعرف وجه كسبها، أو محمول على غير المكاتبة.

وفيه أنّ للمكاتب أن يسأل من حين الكتابة , ولا يشترط في ذلك عجَزَه خلافاً لمن شرطه.

وفيه جواز السّؤال لمن احتاج إليه من دينٍ أو غرمٍ أو نحو ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>