للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه أنّه لا بأس بتعجيل مال الكتابة.

وفيه جواز المساومة في البيع وتشديد صاحب السّلعة فيها، وأنّ المرأة الرّشيدة تتصرّف لنفسها في البيع وغيره ولو كانت مزوّجةً خلافاً لمن أبى ذلك، وأنّ من لا يتصرّف بنفسه فله أن يقيم غيره مقامه في ذلك، وأنّ العبد إذا أذن السّيّد له في التّجارة جاز تصرّفه.

وفيه جواز رفع الصّوت عند إنكار المنكر، وأنّه لا بأس لمن أراد أن يشتري للعتق أن يظهر ذلك لأصحاب الرّقبة ليتساهلوا له في الثّمن , ولا يعدّ ذلك من الرّياء. وفيه إنكار القول الذي لا يوافق الشّرع وانتهار الرّسول فيه.

وفيه أنّ الشّيء إذا بيع بالنّقد كانت الرّغبة فيه أكثر ممّا لو بيع بالنّسيئة، وأنّ للمرء أن يقضي عنه دينه برضاه. وفيه جواز دخول النّساء الأجانب بيت الرّجل سواءٌ كان فيه أم لا وفيه أنّ المكاتبة لا يلحقها في العتق ولدها ولا زوجها.

وفيه جواز الشّراء بالنّسيئة، وأنّ المكاتب لو عجّل بعض كتابته قبل المحلّ على أن يضع عنه سيّده الباقي لَم يجبر السّيّد على ذلك. وجواز الكتابة على قدر قيمة العبد وأقلّ منها وأكثر، لأنّ بين الثّمن المنجّز والمؤجّل فرقاً، ومع ذلك فقد بذلت عائشة المؤجّل ناجزاً فدلَّ على أنّ قيمتها كانت بالتّأجيل أكثر ممّا كوتبت به وكان أهلها باعوها بذلك.

وفيه أنّ المراد بالخير في قوله تعالى: (إن علمتم فيهم خيراً) القوّة

<<  <  ج: ص:  >  >>