للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه مشروعيّة معونة المكاتبة بالصّدقة، وعند المالكيّة رواية , أنّه لا يجزئ عن الفرض.

وفيه جواز الكتابة بقليل المال وكثيره، وجواز التّأقيت في الدّيون في كلّ شهر مثلاً كذا من غير بيان أوّله أو وسطه، ولا يكون ذلك مجهولاً , لأنّه يتبيّن بانقضاء الشّهر الحلول.

كذا قال ابن عبد البرّ , وفيه نظرٌ , لاحتمال أن يكون قول بريرة: " في كلّ عام أوقيّة " أي: في غرّته مثلاً، وعلى تقدير التّسليم فيمكن التّفرقة بين الكتابة والدّيون، فإنّ المكاتب لو عجَزَ حل لسيّده ما أخذ منه بخلاف الأجنبيّ.

وقال ابن بطّال: لا فرق بين الدّيون وغيرها، وقصّة بريرة محمولة على أنّ الرّاوي قصّر في بيان تعيين الوقت وإلا يصير الأجل مجهولاً. وقد نهى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن السّلف إلَّا إلى أجل معلوم.

وفيه أنّ العدّ في الدّراهم الصّحاح المعلومة الوزن يكفي عن الوزن، وأنّ المعاملة في ذلك الوقت كانت بالأواقي، والأوقيّة أربعون درهماً كما تقدّم في الزّكاة.

وزعم المحبّ الطّبريّ: أنّ أهل المدينة كانوا يتعاملون بالعدّ إلى مقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة ثمّ أمروا بالوزن.

وفيه نظرٌ. لأنّ قصّة بريرة متأخّرة عن مقدمه بنحوٍ من ثمان سنين، لكن يحتمل قول عائشة " أعدّها لهم عدّة واحدة " أي: أدفعها لهم، وليس مرادها حقيقة العدّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>