ويؤيّده قولها في طريق عمرة عن عائشة في البخاري " أن أصبّ لهم ثمنك صبّة واحدة ".
وفيه جواز البيع على شرط العتق بخلاف البيع بشرط أن لا يبيعه لغيره ولا يهبه مثلاً، وأنّ من الشّروط في البيع ما لا يبطل ولا يضرّ البيع.
في الحديث.
وهو القول الأول: جواز بيع المكاتب إذا رضي وإن لَم يكن عاجزاً عن أداء نجم قد حلَّ عليه، لأنّ بريرة لَم تقل إنّها عجَزَت ولا استفصلها النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وهو قول أحمد وربيعة والأوزاعيّ والليث وأبي ثور وأحد قولي الشّافعيّ ومالك، واختاره ابن جريجٍ وابن المنذر وغيرهما على تفاصيل لهم في ذلك.
القول الثاني: منعه أبو حنيفة والشّافعيّ في أصحّ القولين وبعض المالكيّة.
وأجابوا عن قصّة بريرة بأنّها عجَزَت نفسها.
واستدلوا باستعانة بريرة عائشة في ذلك، وليس في استعانتها ما يستلزم العجَزَ، ولا سيّما مع القول بجواز كتابة من لا مال عنده ولا حرفة له.
قال ابن عبد البرّ: ليس في شيء من طرق حديث بريرة أنّها عجَزَت عن أداء النّجم، ولا أخبرت بأنّه قد حل عليها شيء، ولَم يرد في شيء من طرقه استفصال النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - لها عن شيء من ذلك.