للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنهم من أوّل قولها: " كاتبت أهلي " فقال: معناه راودتهم واتّفقت معهم على هذا القدر , ولَم يقع العقد بعد، ولذلك بيعت، فلا حجّة فيه على بيع المكاتب مطلقاً، وهو خلاف ظاهر سياق الحديث. قاله القرطبيّ.

ويقوّي الجواز أيضاً: أنّ الكتابة عتق بصفةٍ فيجب أن لا يعتق إلَّا بعد أداء جميع النّجوم، كما لو قال أنت حرٌّ إن دخلت الدّار فلا يعتق إلَّا بعد تمام دخولها، ولسيّده بيعه قبل دخولها.

ومن المالكيّة من زعم أنّ الذي اشترته عائشة كتابة بريرة لا رقبتها وقد تقدّم ردّه، وقيل: إنّهم باعوا بريرة بشرط العتق، وإذا وقع البيع بشرط العتق صحّ على أصحّ القولين عند الشّافعيّة والمالكيّة، وعن الحنفيّة يبطل.

وفيه جواز مناجاة المرأة دون زوجها سرّاً إذا كان المناجي ممّن يؤمن، وأنّ الرّجل إذا رأى شاهد الحال يقتضي السّؤال عن ذلك سأل وأعان، وأنّه لا بأس للحاكم أن يحكم لزوجته ويشهد.

وفيه قبول خبر المرأة ولو كانت أمة، ويؤخذ منه حكم العبد بطريق الأولى. وفيه أنّ عقد الكتابة قبل الأداء لا يستلزم العتق، وأنّ بيع الأمة ذات الزّوج ليس بطلاقٍ.

وفيه البداءة في الخطبة بالحمد والثّناء، وقول أمّا بعد فيها، والقيام فيها، وجواز تعدّد الشّروط لقوله: " مائة شرط " وأنّ الإيتاء الذي أمر به السّيّد ساقط عنه إذا باع مكاتبه للعتق.

<<  <  ج: ص:  >  >>