قوله " وابن المنكدر " معطوف على مغيرة، وأراد أنّ هؤلاء الثّلاثة لَم يعيّنوا الثّمن في روايتهم.
فأمّا رواية مغيرة ففي البخاري , وليس فيها ذكر الثّمن، وكذا أخرجه مسلم والنّسائيّ وغيرهما.
وأمّا ابن المنكدر , فوصله الطّبرانيّ. وليس فيه التّعيين أيضاً.
وأمّا أبو الزّبير فوصله النّسائيّ. ولَم يعيّن الثّمن، لكن أخرجه مسلم فعيّن الثّمن. ولفظه " فبعته منه بخمس أواقٍ، قلت: على أنّ لي ظهره إلى المدينة " وكذلك أخرجه ابن سعد، وروّيناه في " فوائد تمّام " من طريق سلمة بن كهيل عن أبي الزّبير فقال فيه: " أخذته منك بأربعين درهماً ".
قال البخاري: وقول الشّعبيّ: بأوقيّةٍ أكثر. انتهى
أي: موافقة لغيره من الأقوال، والحاصل من الرّوايات أوقيّة وهي رواية الأكثر، وأربعة دنانير وهي لا تخالفها كما تقدّم، وأوقيّة ذهب وأربع أواقٍ وخمس أواقٍ ومائتا درهم وعشرون ديناراً. هذا ما ذكر البخاري.
ووقع عند أحمد والبزّار من رواية عليّ بن زيد عن أبي المتوكّل " ثلاثة عشر ديناراً ".
وقد جمع عياض وغيره بين هذه الرّوايات , فقال: سبب الاختلاف أنّهم رووا بالمعنى، والمراد أوقيّة الذّهب، والأربع أواقٍ والخمس بقدر ثمن الأوقيّة الذّهب، والأربعة دنانير مع العشرين ديناراً محمولة