على اختلاف الوزن والعدد، وكذلك رواية الأربعين درهماً مع المائتي درهم، قال: وكأنّ الإخبار بالفضّة عمّا وقع عليه العقد، وبالذّهب عمّا حصل به الوفاء أو بالعكس. انتهى ملخّصاً.
وقال الدّاوديّ: المراد أوقيّة ذهب، ويحمل عليها قول من أطلق، ومَن قال خمس أواقٍ أو أربع أراد من فضّة وقيمتها يومئذٍ أوقيّة ذهب.
قال: ويحتمل أن يكون سبب الاختلاف ما وقع من الزّيادة على الأوقيّة، ولا يخفى ما فيه من التّعسّف.
قال القرطبيّ: اختلفوا في ثمن الجمل اختلافاً لا يقبل التّلفيق، وتكلّف ذلك بعيد عن التّحقيق، وهو مبنيّ على أمر لَم يصحّ نقله , ولا استقام ضبطه، مع أنّه لا يتعلق بتحقيق ذلك حكم، وإنّما تحصّل من مجموع الرّوايات أنّه باعه البعير بثمنٍ معلوم بينهما , وزاده عند الوفاء زيادة معلومة، ولا يضرّ عدم العلم بتحقيق ذلك.
قال الإسماعيليّ: ليس اختلافهم في قدر الثّمن بضارٍّ، لأنّ الغرض الذي سبق الحديث لأجله بيان كرمه - صلى الله عليه وسلم - وتواضعه وحنوّه على أصحابه وبركة دعائه وغير ذلك، ولا يلزم من وهْم بعضهم في قدر الثّمن توهينه لأصل الحديث.
قلت: وما جنح إليه البخاريّ من التّرجيح أقعد، وبالرّجوع إلى التّحقيق أسعد، فليعتمد ذلك. وبالله التّوفيق.
قوله:(واستثنيت حُملانه إلى أهلي) الْحُملان بضمّ المهملة الحمل