للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا ردّ عليه المبيع مع ثمنه ذهب الهمّ عنه , وثبت فرحه وقضيت حاجته، فكيف مع ما انضمّ إلى ذلك من الزّيادة في الثّمن؟.

وفي الحديث جواز المساومة لمن يعرض سلعته للبيع، والمماكسة في المبيع قبل استقرار العقد، وابتداء المشتري بذكر الثّمن، وأنّ القبض ليس شرطاً في صحّة البيع، وأنّ إجابة الكبير بقول " لا " جائز في الأمر الجائز، والتّحدّث بالعمل الصّالح للإتيان بالقصّة على وجهها لا على وجه تزكية النّفس وإرادة الفخر.

وفيه تفقّد الإمام والكبير لأصحابه وسؤاله عمّا ينزل بهم، وإعانتهم بما تيسّر من حال أو مال أو دعاء، وتواضعه - صلى الله عليه وسلم -.

وفيه جواز ضرب الدّابّة للسّير وإن كانت غير مكلفة، ومحلّه ما إذا لَم يتحقّق أنّ ذلك منها من فرط تعب وإعياء.

وفيه توقير التّابع لرئيسه. وفيه الوكالة في وفاء الدّيون، والوزن على المشتري، والشّراء بالنّسيئة.

وفيه ردّ العطيّة قبل القبض لقول جابر " هو لك، قال: لا بل بعنيه " وفيه جواز إدخال الدّوابّ والأمتعة إلى رحاب المسجد وحواليه.

واستدل من ذلك على طهارة أبوال الإبل، ولا حجّة فيه.

وفيه المحافظة على ما يتبرّك به لقول جابر: لا تفارقني الزّيادة.

وفيه جواز الزّيادة في الثّمن عند الأداء، والرّجحان في الوزن لكن برضا المالك، وهي هبة مستأنفة حتّى لو ردّت السّلعة بعيبٍ مثلاً لَم

<<  <  ج: ص:  >  >>