للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيقدّم عليه حديث أبي سعيد لأنّ دلالته بالمنطوق. ويُحمل حديث أسامة على الرّبا الأكبر كما تقدّم. والله أعلم.

الوجه الثالث: قال الطّبريّ: معنى حديث أسامة " لا رباً إلَّا في النّسيئة " إذا اختلفت أنواع البيع والفضل فيه يداً بيد رباً. جمعاً بينه وبين حديث أبي سعيد.

قوله: (هذا خير منّي) في رواية سفيان المذكورة. قال: فالْقَ زيدَ بن أرقم فاسأله فإنّه كان أعظمنا تجارة، فسألته. فذكره.

وفي رواية الحميديّ في " مسنده " من هذا الوجه عن سفيان , فقال: صدق البراء.

وللبخاري من وجهٍ آخر عن أبي المنهال بلفظ " إن كان يداً بيدٍ فلا بأس، وإن كان نسيئاً فلا يصلح " , وله أيضاً من وجه آخر عن أبي المنهال " ما كان يداً بيدٍ فخذوه , وما كان نسيئةً فردّوه ".

واستدل به على جواز تفريق الصّفقة , فيصحّ الصّحيح منها ويبطل ما لا يصحّ.

وفيه نظرٌ , لاحتمال أن يكون أشار إلى عقدين مختلفين.

ويؤيّد هذا الاحتمال ما أخرجه البخاري من وجهٍ آخر عن أبي المنهال قال: باع شريك لي دراهم في السّوق نسيئة إلى الموسم " فذكر الحديث. وفيه: قدم النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - المدينة ونحن نتبايع هذا البيع , فقال: ما كان يداً بيدٍ فليس به بأس، وما كان نسيئةً فلا يصلح.

فعلى هذا فمعنى قوله: " ما كان يداً بيدٍ فخذوه " أي: ما وقع لكم

<<  <  ج: ص:  >  >>